337

Al-Wajīz fī īḍāḥ qawāʿid al-fiqh al-kulliyya

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Publisher

مؤسسة الرسالة العالمية

Edition

الرابعة

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

-- القاعدة الثالثة:
قاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة):
أصل هذه القاعدة: قول الشافعي ﵁ (منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم) .
وأصله قول عمر رضوان الله عليه (إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة وإلى اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت) . أخرجه الدارمي في سننه.
وما ذكره أبو يوسف ﵀ في كتاب الخراج حيث قال: بعث عمر بن الخطاب ﵁ عمار بن ياسر على الصلاة والحرب، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال، وبعث عثمان بن حُنيف على مساحة الأرضين، وجعل بينهم شاة كل يوم، في بيت المال، شطرها وبطنها لعمار، وربعها لعبد الله بن مسعود، وربعها الآخر لعثمان بن حنيف، وقال: إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم، فإن الله ﵎ قال: (ومَن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف) . سورة النساء، آية (٦) .
(والله ما أرى أرضًا يؤخذ منها شاة كل يوم إلا استسرع خرابها) .
ومن أدلة هذه القاعدة:
قوله ﷺ: (ما من عبد يسترعيه الله ﷿ رعية يموت

1 / 347