ج : يجب على الوصي تقديم الواجب على المتبرع به، فلو وصى بتبرعات لمعين أو غير معين، فمنع الورثة بعض التركة أو جحدوا الدين ؟
قال أبو العباس : أفتيت بأن الوصي يخرج الدين مما قدر عليه مقدماً على الوصية، وإن اعتقد أنه نصيب الوصية، وليس هذا مثل غصب المشاع.
س ١٠٠١ : ما الحكم إذا قال : اصنع في مالي ما شئت أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر ؟
ج : إذا قال : اصنع في مالي ما شئت أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر، قال أبو العباس : أفتيت أن هذا الوصي له أن يخرج ثلثه، وله أن لا يخرجه، فلا يكون الإخراج واجباً ولا محرماً، بل هو موقوف على اختيار الوصي. ويجوز للوصي صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عينها الموصي.
*****
404
المسائل الشرعية
على
الاختيارات الفقهية
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya | Usul