402

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب الموصى به

س ٩٩٥: هل تصح الوصية بالحمل عند شيخ الإسلام ابن تيمية ؟ ولماذا ؟

ج : قال أبو العباس : في تعاليقه القديمة : ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل، نظراً إلى علة التفريق إذ ليس التفريق، يختص بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسرى.

س ٩٩٦: هل تصح الوصية بالمنفعة؟ وماذا لو وصى في وقت بالرقبة لشخص في وقت آخر بالمنافع ؟

ج : تصح الوصية بالمنفعة أبداً، ويكون تمليكاً للرقبة، ولا يستحق الورثة منه شيئاً، وإن قصد مع ذلك ملك الورثة للرقبة والانتفاع للآخر تبطل ؛ لامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة لآخر، ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان. أما إن وصى في وقت بالرقبة لشخص وفي وقت آخر بالمنافع لغيره فهو كما لو وصى بعين لاثنين في وقتين.

*****

402