Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٩٩٥: هل تصح الوصية بالحمل عند شيخ الإسلام ابن تيمية ؟ ولماذا ؟
ج : قال أبو العباس : في تعاليقه القديمة : ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل، نظراً إلى علة التفريق إذ ليس التفريق، يختص بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسرى.
س ٩٩٦: هل تصح الوصية بالمنفعة؟ وماذا لو وصى في وقت بالرقبة لشخص في وقت آخر بالمنافع ؟
ج : تصح الوصية بالمنفعة أبداً، ويكون تمليكاً للرقبة، ولا يستحق الورثة منه شيئاً، وإن قصد مع ذلك ملك الورثة للرقبة والانتفاع للآخر تبطل ؛ لامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة لآخر، ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان. أما إن وصى في وقت بالرقبة لشخص وفي وقت آخر بالمنافع لغيره فهو كما لو وصى بعين لاثنين في وقتين.
*****
402