Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
فيها. وقياس المذهب جواز أن يؤجر ولده لنفسه مع فائدة، مثل أن يتعلم صنعة أو حاجة الأب وإلا فلا.
س ٩٧١ : ما الذي لا يجوز للأب أخذه من ماله وولده ؟
ج: يستثنى ما للأب أن يأخذه من سُرّية الابن وإن لم تكن أم ولد، فإنها تلحق بالزوجة. ونص عليه الإمام أحمد في أكثر الروايات عنه، كما ألحقنا سرية العبد بزوجته في إحدى الروايتين في أن السيد لا ينتزعها.
س ٩٧٢ : هل يبطل إبراء الزوجة الزوج بدعواها السفه ؟
ج: لا يبطل إبراء الزوجة الزوج بدعواها السفه، ولو مع بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجر، ولو أبرأته وولدت عنده ومالها بيدها تتصرف فيه، لم يصدّق أبوها أنها كانت سفيهة، تحت الحجر عليها بلا بينة، والله أعلم.
*****
389