Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
الرجوع على الأب.
س ٩٦٧ : هل يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ؟
ج : للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يتعلق به حق، كالرهن والفلس، وإن تعلق به رغبة، كالمداينة والمناكحة وقلنا : يجوز الرجوع في الهبة، ففي التمليك نظر.
س ٩٦٨: هل يجوز للأب الكافر تملك مال ولده المسلم؟ وماذا لو وهبه الوالد في حال الكفر فأسلم الولد؟
ج : ليس للأب الكافر تملك مال ولده المسلم، لا سيما إذا كان الولد كافراً فأسلم، وليس له أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه في حال الكفر فأسلم الولد، فأما إذا وهبه في حال إسلام الولد ففيه نظر.
وقال أبو العباس في موضع آخر : فأما الأب والأم الكافران، فهل لهما أن يتملكا مال الولد المسلم، أو يرجعا في الهبة؟ يتوجه : أن يخرج فيه وجهان، على الروايتين في وجوب النفقة مع اختلاف الدين، بل يقال : إن قلنا : لا تجب النفقة مع اختلاف الدين فالتملك أبعد. وإن قلنا : تجب النفقة فالأشبه: ليس لهما التملك. والأشبه : أنه ليس للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئاً، فإن أحمد علل الفرق بين الأب وغيره بأن الأب يحوز مال ابنه ومع اختلاف الدين لا حوز.
س ٩٦٩: ما الحكم في زكاة دين الابن على الأب؟ وهل يمنع دين الابن على الأب وجوب الزكاة والحج ونحوها ؟
ج : الأشبه في زكاة دين الابن على الأب : أن يكون بمنزلة
387