Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
قلت : فترى على الذي فُضل أن يرده؟ قال : إن فعل فهو أجود، وإن لم يفعل ذلك لم أجبره، وظاهره الاستحباب.
وإذا قلنا : يرده بعد الموت، فالوصي يفعل ذلك، فلو مات الثاني قبل الرد والمال بحاله رده أيضاً. لكن لو قسمت تركة الثاني قبل الرد أو بيعت أو وهبت، فها هنا فيه نظر ؛ لأن القسمة والقبض يقرر العقود الجاهلية(١)، وهذا فيه تأويل.
س ٩٦٠: لو تصرف الولد المفضل في حياة أبيه ببيع أو هبة، واتصل بهما القبض، هل يلزمه الرد ؟
ج : لو تصرف المفضل في حياة أبيه ببيع أو هبة، واتصل بهما القبض، ففي الرد نظر، إلا أن هذا متصل بالقبض في العقود الفاسدة.
س ٩٦١: للأب الرجوع فيما وهبه لولده؟
ج : للأب الرجوع فيما وهبه لولده، ما لم يتعلق به حق أو رغبة، فلا يرجع بقدر الدين، وقدر الرغبة، ويرجع فيما زاد.
س ٩٦٢: إذا تصدق على ولده له أن يرجع فيها ؟
ج : عن الإمام أحمد فيما إذا تصدق على ولده، له أن يرجع فيه روايتان. بناء على أن الصدقة نوع من الهبة، أو نوع مستقل، وعلى ذلك يبني ما لو حلف لا يهب فتصدق هل يحنث على وجهين.
س ٩٦٣: ما الأفضل الصدقة أم الهبة ؟
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((يعني متى قبضت وقسمت؛ ثبتت العقود، ولو كانت بعقود الجاهلية، فلا تنقض بعد الإسلام)).
385