ج : الأرزاق التي يقدرها الواقفون، ثم يتغير النقد فيما بعد، نحو أن يشترط مائة درهم ناصرية، ثم يحرم التعامل بها، وتصير الدراهم ظاهرية، فإنه يعطى المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط.
س ٩٤١: هل لولي الأمر أن ينصب ديواناً مستوفياً لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة ؟
ج : لولي الأمر أن ينصب ديواناً مستوفياً لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة، وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بمقدار ذلك المال، وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له.
*****
378
المسائل الشرعية
على
الاختيارات الفقهية
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya | Usul