Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج : إذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف، صرف إلى جميع المستحقين بالتسوية.
وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة، كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة، ولا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة أولاً.
س ٩٣٤: ما الحكم لو وقف كروماً على الفقراء ويحصل على جيرانها ضرر ؟
ج : لو وقف كروماً على الفقراء ويحصل على جيرانها ضرر : تعوض عنها بما لا ضرر فيه على الجيران، ويعود الأول ملكاً، والثاني وقفاً، ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله. وبلا حاجة يجوز بخير منه ؛ لظهور المصلحة، وهو قياس الهدي، وهو وجه في المناقلة ومال إليه أحمد.
س ٩٣٥: بين حكم ما يلي : نقل المسجد للمصلحة. إبدال الوقف بمثله.
ج : نقل صالح : ينتقل المسجد لمنفعة الناس.
ولا يجوز أن يبدل الوقف بمثله ؛ لفوات التعيين بلا حاجة.
س ٩٣٦: ما حكم ريع الوقف الذي يحصل للأسير ؟
ج : ما حصل للأسير من ريع الوقف، فإنه يتسلمه ويحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده جميعاً.
س ٩٣٧: ما فضل عن حاجة المسجد الموقوف عليه أين يوضع ؟
376