Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ثم أولادهم الذكور وإن سفلوا، فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتاً فماتت، ولها أولاد ؛ فما استحقته قبل موتها فلهم.
س ٩٢٥: لو قال : ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأخويه ثم نسلهم وعقبهم. فلمن يكون الوقف ؟
ج : لو قال : ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأخويه ثم نسلهم وعقبهم عَمَّ من لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه.
س ٩٢٦: قول الواقف : ومن مات من غير نسل. على من يعود؟
ج : قول الواقف : ومن مات من غير نسل، يعود ما كان جارياً عليه على من هو في درجته وذوي طبقته، يقدم الأقرب إلى المتوفى فالأقرب، وهو حرمان الطبقة السفلى فقط، لا حرمان العليا.
س ٩٢٧: إذا وجد في كتاب الوقف وقف على بني بنته هذا الشكل واختلف أهله، فقال قوم من بني بناته: إنما هو على بني بنته، وقال بنو بنيه: هو وقف على بنيه وبني بنيه، ولا أمارة تدل على أحد الأمرين. فما الحكم؟
ج: إذا وجد في كتاب الوقف وقف على بني بنته هذا الشكل واختلف أهله، فقال قوم من بني بناته: إنما هو على بني بنته، وقال بنو بنيه: هو وقف على بنيه وبني بنيه، ولا أمارة تدل على أحد الأمرين فمذهبنا يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يقرع بينهما كإقراره بما في يده لأحد الشخصين لا يعلم عينه.
373