Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج: لا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحباً خاصة، وهو ظاهر المذهب، أخذاً من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها.
س ٩٠٢ : بين الحكم فيما يلي : إذا شرط في استحقاق ربع الوقف العزوبة. لو شرط للصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس.
ج : إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات.
ولو شرط للصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس، كان الأفضل لأهلها أن يصلوا الصلوات الخمس في الأقصى، ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة. وكان يفتي به ابن عبد السلام وغيره.
س ٩٠٣: هل يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه ؟
ج : يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية، واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند.
س ٩٠٤: لو وقف على مصالح الحرم وعمارته، فهل يصرف للقائمين على الوظائف التي يحتاج إليها المسجد .. ؟
ج : إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته، فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد : من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك، يجوز الصرف إليهم.
365