Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج : إذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة ؛ يتوجه أن لا يكون للمشتري أخذه إلا بالقيمة، أو أن لا شفعة له ؛ فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه.
س ٨٥٩: هل تكون شفعة في بيع الخيار؟ مع التعليل. وهل للكافر شفعة على المسلم ؟
ج : لا شفعة في بيع الخيار ما لم ينقض. نص عليه أحمد في رواية حنبل.
قال القاضي : لأن أخذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فلم يجز له المطالبة بالشفعة، وهذا التعليل من القاضي يقتضي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده ؛ فللشفيع الأخذ كما يجوز للمشتري أن يتصرف فيه في هذا الموضع.
وأولى الروايات في مذهب الإمام أحمد : أنه لا شفعة لكافر على مسلم، وقد يفرق بين أن يكون الشقص لمسلم فلا تجب الشفعة، أو لذمي فتجب. وحينئذ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كلاهما أو أحدهما ؟ أربع احتمالات.
*****
348