Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٨٥١: ما الحكم في قدر المتلف إذا لم يمكن تحديده ؟
ج: قدر المتلف إذا لم يمكن تحديده، عمل فيه بالاجتهاد، كما يفعل في قدر قيمته بالاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه، بل قد يكون بالخرص أسهل وكلاهما يجوز مع الحاجة.
س ٨٥٢: لو بايع الرجل مبايعات يعتقد حلها، ثم صار المال إلى وارث أو متهب أو مشتر، يعقد تلك العقود محرمة. فما الحكم؟
ج : لو بايع الرجل مبايعات يعتقد حلها، ثم صار المال إلى وارث أو متهب أو مشتر، يعقد تلك العقود محرمة، فالمثال الأصلي لهذا : اقتداء المأموم بصلاة إمام أخل بما هو فرض عند المأموم دونه والصحيح الصحة.
س ٨٥٣: ما حكم ما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته ؟
ج : ما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه، يعتقد صحته، لم يجب عليه رده في أصح القولين.
س ٨٥٤: ما حكم من كسب مالاً حراماً برضاء الدافع، ثم مات، كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن. هل يحل أكله؟
ج : من كسب مالاً حراماً برضاء الدافع، ثم مات، كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن : فالذي يتلخص من كلام أبي العباس : أن القاضي إن لم يعلم التحريم، ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولاً ثم تاب فإنه يتصدق به، كما نص عليه أحمد في حامل الخمر. وللفقير أكله، ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه، وإن كان هو فقير
345