Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
على الخلاف؛ لأنه إذا كان لأحدهما عشرة رءوس وللآخر عشرون، فما وجد فلأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه كما لو ورثاه.
كذلك لكن المحذور في هذه المسألة: أن مال كل منهما إن عرف قيمته فظاهر، وإن لم يعرف إلا عدده مع أن غنم أحدهما قد تكون خيراً من غنم الآخر، فالواجب عند تعذر معرفة رجحان أحدهما على صاحبه التسوية؛ لأن الأصل عدم فضل غنم أحدهما على الآخر؛ ولأن الضرورة تلجئ إلى التسوية.
وعلى هذا فسواء اختلط غنم أحدهما بالآخر عمداً أو خطأ يقسم المالان على العدد إذا لم يعرف الرجحان، وإن عرف وجهل قدره، أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه؛ لأن الأصل عدمه.
س ٨٣٢: هل يضمن المغصوب بما نقص؟
ج: يضمن المغصوب بما نقص رقيقاً كان أو غيره. وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من أصحابه. قال في "المحرر": ومن قبض مغصوباً من غاصبه، ولم يعلم، فهو بمنزلته في جواز تضمينه العين والمنفعة، لكنه يرجع إذا غرم على غاصب بما لم يلزمه ضمانه خاصة.
قال أبو العباس: يتخرج ألا يضمن الغائب ما لم يلتزمه على قولنا: إنه لا يقلع غرسه وبناءه حتى يضمن نقصه ويرجع به على البائع، وعلى ظاهر كلامه في المنع يضمن مودع المودع، إذا لم يعلم وعلى إحدى الروايتين في المغرور، لا يضمن الأول، بل يضمنهم
338