Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٨١٢: بين حكم ما يلي : إذا ترك الأجير ما يلزمه عمله بلا عذر فتلف ما استؤجر عليه. مطالبة المؤجر بالعمارة.
ج : إذا ترك الأجير ما يلزمه عمله بلا عذر فتلف ما استؤجر عليه، ضمنه، وللمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج المكان المستأجر إليها، فإذا كان المأجور وقفاً، فالعمارة واجبة من وجهين : من جهة حق أهل الوقف. ومن جهة حق المستأجر.
س ٨١٣: ما حكم اتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها ؟ مع التعليل.
ج : اتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها هو مما نهي عنه عند إمكان الاستغناء عنه ؛ فإنه يفضي إلى كثرة مباشرة النجاسات والاعتناء بها، لكن إذا عمل ذلك العمل بالعوض استحقه، وإلا فلا يجتمع عليه استعماله في مباشرة النجاسة وحرمانه أجرته. ونهي عن أكله مع الاستغناء عنه، مع أنه ملكه، وإذا كانت عليه نفقة رقيق أو بهائم يحتاج إلى نفقتها أنفق عليها من ذلك لئلا يفسد ماله، إذا كان الرجل محتاجاً إلى هذا الكسب، ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة للناس، فهو خير له من مسألة الناس، كما قال بعض السلف، كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس.
س ٨١٤: هل يملك المطالبة بفساد البيع إذا بيعت العين المؤجرة إذا علم المالك بفساد المبيع ولم يخبر به ؟
ج : إذا بيعت العين المؤجرة أو المرهونة ونحوهما مما تعلق به حق غير البائع، وهو عالم بالعيب فلم يتكلم، فينبغي أن يقال : لا
325