Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
في القول الآخر، بناء على أنه تلحق الزيادة بالعقود اللازمة. لكن إذا كانت العادة لم تجر بأن أحد هؤلاء يقبلها بطيب نفسه، ولكن خوفاً من الإخراج، فحينئذ لا تلزمهم بالاتفاق، بل لهم استرجاعها ممن قبضها منهم.
س ٧٩٦: هل أجرة المثل ليست شيئاً محدوداً ؟
ج: أجرة المثل ليست شيئاً محدوداً، وإنما هي ما تساوي الشيء في نفوس أهل الرغبة، ولا عبرة بما يحدث في أثناء المدة من ارتفاع الكراء أو انخفاضه.
س ٧٩٧: ما الحكم فيما يلي : لو استأجر تفاحة للشم. إجارة المقصبة. إعطاء الأجير بقدر ما يعمل من العمل ؟
ج : لو استأجر تفاحة للشم، يحتمل الجواز.
ويجوز إجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيها، فتنبت العروق التي فيها بمنزلة من يسقي الأرض لينبت فيها الكلا بلا بذر.
وإذا عمل الأجير بعض العمل أعطي من الأجرة بقدر ما عمل.
س ٧٩٨: إذا مات المستأجر هل يلزم ورثته تعجيل الأجرة ؟
وإذا مات المستأجر لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء. وهذا على قول من يقول لا يحل الدين بالموت، ظاهر. وكذا على قول من يقول بحلوله في أظهر قوليهم. إذ يفرقون بين الإجارة وغيرها، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت، فإن الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ
320