Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-islām ibn taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ونحوهما ؟
ج : يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوهما، إن كان محتاجاً، وهو وجه في المذهب.
س ٧٨٥: هل يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت ؟ مع التعليل.
ج: لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت ؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء : إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهدى إلى الميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم.
س ٧٨٦: هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية ؟
ج : لا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرقية، ونص عليه أحمد.
س ٧٨٧: ما المستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج أم يحج ليأخذ ؟ ولماذا ؟
ج : المستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن أحب إبرار الميت أو رؤية المشاعر ؛ يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح.
ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته وعكسه، فالأشبه : أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق.
س٧٨٨: الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة هل
316