الْخَامِس إِذا أكره على ترك الْوضُوء فَتَيَمم نقل الرَّوْيَانِيّ عَن وَالِده أَنه لاقضاء قَالَ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة وَغَيرهَا وَفِيه نظر قَالَ لَكِن الرَّاجِح مَا ذكره لِأَنَّهُ فِي معنى من غصب مَاؤُهُ
قلت وَالْمُتَّجه خِلَافه لِأَن الْغَضَب كثير مَعْهُود بِخِلَاف الْإِكْرَاه على ترك الْوضُوء
السَّادِس إِذا خرج من الْمُعْتَكف أَو من مجْلِس العقد مكْرها لم يبطل تتابعه وخياره على الْمَذْهَب فيهمَا وَهَذَا إِذا منع الْفَسْخ بِأَن حمل من الْمجْلس وسد فَمه فَإِن لم يمْنَع فَوَجْهَانِ أصَحهمَا لَا يَنْقَطِع أَيْضا
السَّابِع الْإِكْرَاه على الدّباغ وَالذّبْح يكون محصلا للمقصود وَأما الْإِكْرَاه على تَخْلِيل الْخمر بِلَا عين فَيحْتَمل إِلْحَاقه بتخليل الْمُخْتَار وَيحْتَمل الْقطع بِالطَّهَارَةِ
الثَّامِن قبُول الْقَضَاء عِنْد الْإِكْرَاه عَلَيْهِ صَحِيح إِن تعين عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِكْرَاه بِحَق وَإِن لم يتَعَيَّن فكإكراه الْمَالِك أَجْنَبِيّا على بيع سلْعَته
التَّاسِع إِذا أكره المُشْتَرِي على قبض الْمَبِيع هَل يدْخل فِي ضَمَانه وَالْقِيَاس أَنه يدْخل إِن كَانَ الْمُكْره هُوَ البَائِع وَكَانَ ذَلِك فِي حَالَة يجب عَلَيْهِ قَبضه مِنْهُ وَإِن لم يكن كَذَلِك فَلَا
1 / 122
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الأول في الوضع
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الفصل الثالث في الاشتقاق
مسألة
الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
مسألة
مسألة
الفصل الخامس في الاشتراك
الأولى
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
فصل
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
مسألة
مسألة
الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها