366Al-Tamhīd fī takhrīj al-furūʿ ʿalā al-uṣūlالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamāl al-Dīn al-Isnawī - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517فصلوَأما التَّقْيِيد بالغاية بعد الْجمل فقد سبق عَن الْمَحْصُول أَنَّهَا كالتقييد بِالصّفةِ وَذَلِكَ كَقَوْلِه وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي إِلَى أَن يستغنوامَسْأَلَة ١الْخَاص إِذا عَارض الْعَام قَالَ الشَّافِعِي يُؤْخَذ بالخاص مُتَقَدما كَانَ أَو مُتَأَخِّرًاوَقَالَ أَبُو حنيفَة يكون الْمُتَأَخر نَاسِخا للمتقدملنا أَن إِعْمَال الدَّلِيلَيْنِ وَلَو من وَجه أولىإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - مَا إِذا قَالَ لوَكِيله لَا تطلق زَوْجَتي زَيْنَب ثمَّ قَالَ لَهُ بعد ذَلِك طلق زوجاتي وَمُقْتَضى الْقَاعِدَة أَنه لَا تطلق زَيْنَبوَهَكَذَا فِي الْوَصِيَّة إِذا قَالَ أوصيت بِهَذِهِ الْعين لزيد ثمَّ قَالَ أوصيت بِمَا فِي هَذَا الْبَيْت لعَمْرو وَكَانَت تِلْكَ الْعين فِيهِفَلَو عمم ثمَّ خصص بَعضهنَّ بِالْإِخْرَاجِ ثمَّ بعد ذَلِك عمم أَيْضا فَفِيهِ نظر وَالْمُتَّجه الدُّخُول لأَنا لَو خصصنا الْعَام الْمُتَأَخر للَزِمَ التَّأْكِيد والتأسيس خير فَعلمنَا أَنَّهَا الْمَقْصُودَة بِالْعُمُومِ الثَّانِي وَلَا يحضرني الْآن نقل فِيمَا ذكرته٢ - وَمِنْهَا عدم وجوب قَضَاء الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق1 / 409CopyShareAsk AI