338Al-Tamhīd fī takhrīj al-furūʿ ʿalā al-uṣūlالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamāl al-Dīn al-Isnawī - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وَلَكِن هَل تعْتَبر عَادَة نَفسه أَو عَادَة النَّاس على وَجْهَيْن وَيتَفَرَّع على مَسْأَلَتنَا فروعالأول إِذا قَالَ نسَائِي طَوَالِق وَاسْتثنى بَعضهنَّ بِالنِّيَّةِ فَإِنَّهُ يقبل كَمَا ذكره الْأَصْحَابالثَّانِي لَو حلف لَا يسلم على زيد فَسلم على قوم هُوَ فيهم واستثناه بِقَلْبِه لم يَحْنَث على الصَّحِيح كَمَا لَو اسْتَثْنَاهُ لفظاالثَّالِث لَو قَالَت لَا طَاقَة لي بِالْجُوعِ مَعَك فَقَالَ إِن رجعت يَوْمًا فِي بَيْتِي فَأَنت طَالِق لم تطلق بِالْجُوعِ فِي أَيَّام الصَّوْم كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن زيادات الْعَبَّادِيّ وَأقرهُ وَعلله بِالْعرْفِالرَّابِع إِذا قَالَ لَهُ فِي الصَّيف اشْتَرِ لي ثلجا فَلَيْسَ لَهُ شِرَاؤُهُ فِي الشتَاء كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْوكَالَةالْخَامِس لَو قَالَ لزوجته إِن علمت من أُخْتِي شَيْئا فَلم تقوليه لي فَأَنت طَالِق انْصَرف ذَلِك إِلَى مَا يُوجب رِيبَة ويوهم فَاحِشَة دون مَا لَا يقْصد الْعلم بِهِ كَالْأَكْلِ وَالشرب وَلَا يخفى أَنه لَا يشْتَرط فِيهِ الْفَوْر كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي تَعْلِيق الطَّلَاقالسَّادِس لَو حلف لَا يشرب المَاء حنث بالبحر المالح وَفِيه احْتِمَال للشَّيْخ أبي حَامِد قَالَه الرَّافِعِيّ فِي الْأَيْمَان وَهُوَ مُشكل على مَا سبقالسَّابِع مَا ذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَالرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر1 / 381CopyShareAsk AI