335Al-Tamhīd fī takhrīj al-furūʿ ʿalā al-uṣūlالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamāl al-Dīn al-Isnawī - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وَاخْتَارَ ابْن الْحَاجِب تَفْصِيلًا لَا يعرف لغيرهإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي الْمَعْقُود لأركان الطَّلَاق أَنه إِذا قَالَ نسَائِي طَوَالِق ثمَّ قَالَ كنت أخرجت ثَلَاثًا لم يقبل لِأَن اسْم النِّسَاء لَا يَقع على الْوَاحِدَة وَلَو قَالَ عزلت وَاحِدَة بنيتي قبل وَذكر تَفْرِيعا على هَذَا فِيمَا لَو عزل اثْنَيْنِوَاعْلَم أَن مَا نَقله الرَّافِعِيّ من عدم الْقبُول فِي الثَّلَاث قد أسْقطه من الرَّوْضَة٢ - وَمِنْهَا مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر الْأَيْمَان فَإِنَّهُ قَالَ واما تَخْصِيص الْعَام فقد يكون بِالنِّيَّةِ كَمَا إِذا قَالَ وَالله لَا أكلم أحدا أَو لَا آكل طَعَاما وَنوى طَعَاما معينا هَذَا كَلَامه وَهُوَ1 / 378CopyShareAsk AI