331

Al-Tamhīd fī takhrīj al-furūʿ ʿalā al-uṣūl

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد حسن هيتو

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Publisher Location

بيروت

إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة الْأَخِيرَة ان قَوْله ﵊ فِي اربعين شَاة وشَاة وَنَحْو ذَلِك لَا يجوز أَن يُقَال فِيهِ إِن الْمَعْنى فِي إِيجَاب الشَّاة هُوَ إغناء الْفَقِير وإغناؤه بِالنَّقْدِ أتم وَحِينَئِذٍ فَيجوز إِخْرَاج الْقيمَة لِأَن استنباط ذَلِك من وجوب الشَّاة يودي إِلَى عدم وُجُوبهَا لجَوَاز الِانْتِقَال إِلَى الْقيمَة على هَذَا التَّقْدِير وللقاعدة فروع مشكلة عَلَيْهَا مِنْهَا
١ - التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ استنبطوا مِنْهُ معنى وَهُوَ وُصُول اللَّبن إِلَى الْجوف وعدوه إِلَى مَا لَا يصدق عَلَيْهِ اسْم الرضَاعَة كالإسعاط وَأكل الْجُبْن الْمَعْمُول من لبن الْمَرْأَة
٢ - وَمِنْهَا جَوَاز الِاسْتِنْجَاء بِكُل جامد طَاهِر قالع غير مُحْتَرم استنبطوه من قَوْله ﵇ وليستنج بِثَلَاثَة احجار
٣ - وَمِنْهَا جَوَاز الْحَط عَن الْمكَاتب بَدَلا عَن الإيتاء الْمَأْمُور بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَآتُوهُمْ من مَال الله﴾ قَالُوا لِأَن الْمَعْنى فِي الإيتاء إِنَّمَا هُوَ الرِّفْق والرفق فِي الْحَط أَكثر من تَكْلِيف إِعْطَائِهِ ثمَّ رده عَلَيْهِ حَتَّى اخْتلفُوا أهل الأَصْل الْحَط أَو الْبَدَل

1 / 374