310Al-Tamhīd fī takhrīj al-furūʿ ʿalā al-uṣūlالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamāl al-Dīn al-Isnawī - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - إِذا قَالَ لَهُ أعْط هَذَا لمن شِئْت أَو اصْنَع فِيهِ مَا شِئْت فَلَيْسَ لَهُ أَخذه فَلَو قَالَ ضَعْهُ فِي نَفسك إِن شِئْت قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي آخر الْبَاب الثَّانِي من ابواب الْوكَالَة وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بل الصَّوَاب وَهُوَ الْمَنْصُوص للشَّافِعِيّ كَمَا قَالَه فِي الْبَحْر أَنه يجوز ٢ وَمِنْهَا أَنه لَو وَكله فِي إِبْرَاء نَفسه صَحَّ على الصَّحِيح فَلَو قَالَ وَكلتك فِي إِبْرَاء غرمائي وَكَانَ هُوَ مِنْهُم لم يدْخل كَذَا قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي الْوكَالَة أَيْضا وَصرح بِهِ القَاضِي أَبُو الطّيب فِي الْوكَالَة من تعليقته وَعلله بقوله لِأَن الْمَذْهَب الصَّحِيح أَن الْمُخَاطب لَا يدْخل فِي عُمُوم أَمر الْمُخَاطب لَهُ٣ - وَمِنْهَا الْمُؤَذّن هَل يسْتَحبّ لَهُ أَن يُجيب نَفسه أم لَا فِيهِ نظر٤ - وَمِنْهَا أَنه لَو أوصى لعَبْدِهِ بِنَفسِهِ فَقبل العَبْد ذَلِك صَحَّ وَعتق فَلَو قَالَ أوصيت لَهُ بِجَمِيعِ مَالِي فَقبل لم يَصح لِأَن العَبْد لَا يدْخل فِي هَذَا الْعُمُوم وَيلْزم حِينَئِذٍ بطلَان الثَّانِي كَذَا قَالَه فِي كتاب الْوَصِيَّة من الْبَحْر قبيل بَاب الْوَصِيَّة لِلْقَرَابَةِ بِنَحْوِ ورقتين وَشَيْء1 / 353CopyShareAsk AI