289Al-Tamhīd fī takhrīj al-furūʿ ʿalā al-uṣūlالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamāl al-Dīn al-Isnawī - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517مَفْرُوضَة فَلَا إِشْكَال فِي خلاص كل وَاحِدَة بِعَدَد رَكْعَات صَلَاة مَفْرُوضَة وَاحِدَة أَي صَلَاة كَانَتالثَّانِي أَن يَأْتِي بهَا معرفَة فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَهُوَ الَّذِي اقْتصر عَلَيْهِ الرَّافِعِيّ وَلم يذكر مَعَه شَيْئا من الْأَقْسَام السَّابِقَة بأحوالها فراجع لَفظهإِذا علمت هَذَا التَّصْوِير فقياسه أَن يخبر كل وَاحِدَة بِجَمِيعِ الصَّلَوَات حَتَّى لَا يبر إِلَّا بسبعة عشر إِن جعلنَا أل للْعُمُوم فَإِن قُلْنَا إِنَّهَا لَيست للْعُمُوم فتلحق بِالْحَال الَّذِي قبله حَتَّى يحصل الْخَلَاص بِذكر صَلَاة وَاحِدَةوَإِذا علمت جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ علمت أَن مَا فِي الرَّافِعِيّ لَا يتمشى على الْقَوَاعِد ثمَّ إِنَّه كَمَا لم يُصَرح ياليوم وَاللَّيْلَة لم يُصَرح ايضا بالشهر وَلَا بِالسنةِ وَاللَّفْظ الَّذِي ذكره مُحْتَمل وَفِي الْمَسْأَلَة كَلَام آخر يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الْأَخْبَار فَرَاجعهالْفَرْع الثَّامِن من فروع الْقَاعِدَة إِذا نوى الْجنب الطَّهَارَة للصَّلَاة فَإِنَّهُ يَصح ويرتفع الْأَكْبَر والأصغر كَمَا فِي الْوضُوء كَذَا ذكره ابْن الرّفْعَة فِي بَاب صفة الْوضُوء من الْكِفَايَة وَفَاء بالقاعدة السَّابِقَة وَلأَجل ذَلِك لم ينزلُوا اللَّفْظ على أَضْعَف السببين وَهُوَ الْأَصْغَر كَمَا1 / 332CopyShareAsk AI