261Al-Tamhīd fī takhrīj al-furūʿ ʿalā al-uṣūlالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamāl al-Dīn al-Isnawī - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517أَو مَا معجب لَك أَي بشخص معجب والموصولة نَحْو مَرَرْت بِمن قَامَ أَو بِمَا قَامَ أَي بِالَّذِي فَإِنَّهُمَا لَا يعمان وَكَذَلِكَ إِذا كَانَت مَا نكرَة غير مَوْصُوفَة وَهِي مَا التعجيبية وَنقل الْقَرَافِيّ عَن صَاحب التَّلْخِيص أَن الموصولة تعم وَلَيْسَ كَذَلِك فقد صرح بِخِلَافِهِ نَقله عَنهُ أَيْضا الْأَصْفَهَانِي فِي شرح الْمَحْصُولإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - مَا إِذا قَالَ من يدْخل الدَّار من عَبِيدِي فَهُوَ حر فَينْظر إِن أَتَى بِالْفِعْلِ مَجْزُومًا مكسورا على اصل التقاء الساكنين عَم الْعتْق جَمِيع الداخلين وَإِن أَتَى بِهِ مَرْفُوعا عتق الأول فَقَط هَذَا هُوَ الْقيَاس فِيمَن يعرف النَّحْو فَإِن لم يعرفهُ سُئِلَ عَن مُرَاده فَإِن تعذر حملناه على الْمُحَقق وَهُوَ الموصولة٢ - وَمِنْهَا إِذا وَقع حجر من سطح فَقَالَ إِن لم تخبريني السَّاعَة من رَمَاه فَأَنت طَالِق فَفِي فَتَاوَى القَاضِي الْحُسَيْن أَنَّهَا إِن قَالَت رَمَاه مَخْلُوق لم تطلق وَإِن قَالَت رَمَاه آدَمِيّ طلقت لجَوَاز أَن يكون رَمَاه كلب أَو ريح كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ فِي الطّرف السَّابِع من تَعْلِيق الطَّلَاق وَأقرهُ لَكِن الِاكْتِفَاء بِلَفْظ الْمَخْلُوق مَعَ كَون السُّؤَال بِمن الْمَوْضُوعَة للعقلاء لَا يَسْتَقِيم ثمَّ إِن السَّائِل بهَا يُجَاب بِتَعْيِين الشَّخْص لَا بالنوع1 / 304CopyShareAsk AI