257Al-Tamhīd fī takhrīj al-furūʿ ʿalā al-uṣūlالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamāl al-Dīn al-Isnawī - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517إِذا تقرر ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة المشكلة عَلَيْهَا١ - إِذا قَالَ الْجَمَاعَة بيعوا هَذِه السّلْعَة أَو وكلتكم فِي بيعهَا أَو وكلت فلَانا وَفُلَانًا أَو قَالَ اوصيتكم على اولادي أَو قَالَت الْمَرْأَة لأوليائها الَّذين فِي دَرَجَة وَاحِدَة زوجوني فَالْأَصَحّ فِي الْجَمِيع كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ اشْتِرَاط الِاجْتِمَاعوَلَو قَالَ وَالله لَا أكلم الزيدين أَو لَا ألبس هَذِه الثِّيَاب أَو لَا آكل هَذِه الرغفان أَو عبر بالمثنى كالثوبين والرغيفين والزيدين فَلَا يَحْنَث إِلَّا بِالْجَمِيعِ كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي النَّوْع الثَّانِي من أَنْوَاع الْمَحْلُوف عَلَيْهِوَذكر ايضا أَعنِي الرَّافِعِيّ هُنَا فروعا يَنْبَغِي مَعْرفَتهَا لاشتباهها وَلِأَن الْحِوَالَة أَيْضا تقع عَلَيْهَا قَرِيبا فَقَالَ١ - لَو قَالَ لَا اكلم زيدا وعمرا أَو لَا آكل اللَّحْم وَالْعِنَب لم يَحْنَث إِلَّا بأكلهما وبكلامهما كَمَا لَو قَالَ لَا اكلهما وَلَو كرر لَا فَقَالَ لَا أكلم زيدا وَلَا عمرا فهما يمينان وَلَا تنْحَل إِحْدَاهمَا بِالْحِنْثِ فِي الْأُخْرَى وَلَو قَالَ لَا أكلم أَحدهمَا أَو قَالَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَيحنث بِكَلَام الْوَاحِد وتنحل الْيَمين حَتَّى لَا يَحْنَث بِكَلَام الآخرثمَّ نقل الرَّافِعِيّ عَن الْمُتَوَلِي أَن الْإِثْبَات كَذَلِك فَإِذا قَالَ لألبسن هَذَا الثَّوْب وَهَذَا الثَّوْب فهما يمينان لوُجُود حرف الْعَطف قَالَ1 / 300CopyShareAsk AI