235Al-Tamhīd fī takhrīj al-furūʿ ʿalā al-uṣūlالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamāl al-Dīn al-Isnawī - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وَإِن لم يمْنَع مِنْهُ مَانع كَقَوْلِه صل رَكْعَتَيْنِ صل رَكْعَتَيْنِ فَقيل يكون الثَّانِي توكيدا أَيْضا عملا بِبَرَاءَة الذِّمَّة ولكثرة التَّأْكِيد فِي مثله وَقيل لَا بل يعْمل بهما لفائدة التأسيس وَاخْتَارَهُ الإِمَام فِي الْمَحْصُول والآمدي فِي الإحكاموَقيل بِالْوَقْفِ للتعارضفَإِن كَانَ الثَّانِي مَعْطُوفًا كَانَ الْعَمَل بهما أرجح من التَّأْكِيد فَإِن حصل للتَّأْكِيد رُجْحَان بِشَيْء من الْأَمريْنِ العاديين تعَارض هُوَ والعطف وَحِينَئِذٍ فَإِن ترجح أَحدهمَا قدمْنَاهُ وَإِلَّا توقفنا وَاخْتَارَ الإِمَام والامدي الْعَمَل بهما فِي هَذَا الْقسم ايضا إِلَّا أَن الإِمَام فرض ذَلِك فِي رُجْحَان التَّعْرِيف نعم قَالَ الْآمِدِيّ إِن اجْتمع الْأَمْرَانِ فِي مُعَارضَة حرف الْعَطف نَحْو اسْقِنِي مَاء واسقني المَاء فَالظَّاهِر الْوَقْف1 / 278CopyShareAsk AI