365

Al-Taʿlīqa liʾl-qāḍī ḥusayn ʿalā mukhtaṣar al-muzanī

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Editor

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

باب ما يفسد الماء
الماء على قسمين: قليل وكثير.
ويعني بالقليل ما يتقاصر عن القلتين، وبالكثير ما بلغ القلتين فصاعدًا، وسيأتي حكم الكثير.
فأما القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة.
وقال مالك: لا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، كالماء الكثير واستدل عليه بقوله ﵇: خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.

1 / 463