339

Al-Taʿlīqa al-kabīra min al-iʿtikāf lil-buyūʿ

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

وروى النجاد بإسناده عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا، فليلبس سراويل".
وروى النجاد بإسناده عن بكر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ صلى صلاةً، فلما انصرف لبى، ولبى القوم، وفي القوم رجل أعرابي عليه سرا [و] يل، فلبا معهم كما لبوا، فقال رسول الله ﷺ: "السراويل إزار من لا إزار له، والخفان نعلا من لا نعل له".
فأجاز لبس السراويل إذا لم يجد إزارًا، وإذا ثبت جواز لبسه، ثبت أنه لا فدية فيه؛ لأن أحدًا لا يفرق بين الأمرين، ولأن النبي بين حكم اللبس وجوازه، وأعرض عن ذكر الفدية، ولو كانت واجبة لبينها؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأن من جهل جواز اللبس كان بأن يجهل وجوب الفدية أولى.
فإن قيل: قوله: "فليلبس سراويل"؛ يعني به: بعدما يفتقه، كما

1 / 343