328

Al-Taʿlīq al-Mumajjad ʿalā Muwaṭṭaʾ Muḥammad

التعليق الممجد على موطأ محمد

Editor

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Publisher

دار القلم

Edition

الرابعة

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

دمشق

مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ (١)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ والعامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا.
٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى المستحاضةِ (٢) أَنْ تغتسلَ إلاَّ غُسلًا وَاحِدًا (٣)، ثُمَّ تتوضَّأ (٤) بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلاةِ.
٢٥ - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة (٥) (٦»
٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَلْقَمةُ (٧) (٨) بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أمِّه (٩) مولاةِ عائشةَ زوجِ النبيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النساءُ يبعثن (١٠)

(١) أي: المتوالي، فإذا ذهب ذلك عاد الحكم المقرَّر للكل.
(٢) أي: لا يجب عليها.
(٣) عند القضاء: المدة التي كانت تحيض فيها.
(٤) وجوبًا عند الجمهور، واستحبابًا عند مالك.
(٥) بضم الكاف: هي التي لونها كلون الماء الكدر، قاله العيني.
(٦) وفي نسخة: أو الكدرة.
(٧) مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
(٨) المدني. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين واسم أبيه هلال، كذا في "الإِسعاف".
(٩) اسمها مرجانة وثقها ابن حبان، كذا في "الإِسعاف".
(١٠) قوله: كان النساء يبعثن ... إلخ، في هذا الحديث من الفوائد:
جواز معاينة كرسف المرأة للمرأة، يؤخذ ذلك من بعثهن الكرسف لرؤية عائشة.
وأنه ينبغي للنساء الاستفتاء في أمورهن من أعلمهن.

1 / 337