286

Al-Taʿlīq al-Mumajjad ʿalā Muwaṭṭaʾ Muḥammad

التعليق الممجد على موطأ محمد

Editor

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Publisher

دار القلم

Edition

الرابعة

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

دمشق

عن أبي سعيد (١) الخدري: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: غُسْل يومِ الجُمعةِ (٢) واجبٌ (٣) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم (٤) .
٥٩ - أَخْبَرَنَا مالكٌ، حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ (٥) السَّبَّاق (٦): أَنّ (٧) رَسُولَ الله ﷺ

(١) قوله: أبي سعيد، اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصاري الخدري، وخدره وخداره بطنان من الأنصار، كان من الحفاظ المكثرين الفضلاء العقلاء، مات سنة ٧٤ هـ، كذا في "الاستيعاب".
(٢) قوله: غسل يوم الجمعة، ظاهر إضافته لليوم حجة لأنَّ الغُسل لليوم لا للجمعة، وهو قول جماعة، ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه للصلاة لا لليوم، وقد روى مسلم هذا الحديث بلفظ: "الغسل يوم الجمعة"، وكذا رواه الشيخان من وجه آخر عن أبي سعيد، قاله الزرقاني.
(٣) قوله: واجب، أي متأكِّد، قال ابن عبد البر: ليس المراد أنه واجب فرضًا، بل هو مؤول أي واجب في السنة، أو في المروءة، أو في الأخلاق الجميلة، كما تقول العرب: وجب حقُّك.
(٤) قوله: محتلم، أي بالغ، وهو مجاز، لأن الاحتلام يستلزم البلوغ والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجِبٌ للغسل سواء كان يوم الجمعة أم لا، كذا في "الكواكب الدراري".
(٥) عبيد المدني الثقفي وثَّقه ابن حبان.
(٦) بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة.
(٧) قوله: أنّ، قال السيوطي: وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن ابن السباق عن ابن عباس به. واسم ابن السباق عبيد، وهو من ثقات التابعين بالمدينة، كذا قاله القاري.

1 / 295