487

Al-Tāj waʾl-iklīl li-mukhtaṣar khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

وعلى هذا كان ينبغي أن يختصر خليل ( وأتمت الأولى وانصرفت ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم فأتموا لأنفسهم ) تقدم أن هذا هو مختار ابن يونس وفسره بأنه الذي رجع إليه مالك ( ولو صلوا بإمامين وبعض فذا جاز ) تقدم عند قوله ورخص ( وإن لم يمكن أخروا لآخر الاختياري وصلوا ) ابن يونس إن كان الخوف يمنع من الجمع ويعجل عن إتمام الصلاة على هيئتها المعهودة وذلك بأن يكون من وجبت عليه الصلاة في حال المطاعنة والمضاربة وما في معناها فهذا يمهل المكلف عندنا حتى إذا خاف فوات الوقت صلى بحسب ما أمكنه ولا يشترط استقبال القبلة إن لم يمكنه الاستقبال ولا الرجوع ولا السجود ولا القيام ولا لزوم موضع واحد ولا ترك ما يحتاج إليه من الطعن والضرب والفر والكر وقول يفتقر إليه من التنبيه لغيره أو التحذير من عدوه افتقر إلى ذلك ( إيماء ) من المدونة إذا كانوا في القتال ليؤخروا إلى آخر الوقت ثم يصلوا حينئذ على خيولهم ويومئون مقبلين ومدبرين وإن احتاجوا إلى الكلام في ذلك لم يقطع الكلام صلاتهم ( كأن دهمهم عدو بها ) ابن عرفة إن دهمهم عدو وهم بالصلاة صلوا بقدر الطاقة دون ترك ما يحتاج إليه من قول أو فعل

اللخمي ينبغي أن يقطع بعضهم الصلاة ويقفوا جاه

العدو فيصلي الإمام بالذين معه نصف الصلاة وتأتي الطائفة الأولى فتصلي بقية صلاته الإمام

Page 187