481

Al-Tāj waʾl-iklīl li-mukhtaṣar khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

الباجي ومقتضى المذهب أن لا يشير إليه لأن الإشارة بمنزلة قوله أصمت وذلك لغو ( وابتداء صلاة لخروجه وإن لداخل ولا يقطع إن دخل ) تقدم عند قله أو جالس عند الأذان ( وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان ) سئل مالك أي الأذان هو الذي يمنع الناس من البيع عند قال الذي يكون عند قعود الإمام

ابن رشد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج في رقى المنبر فإذا رآه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا بالمئذنة واحدا بعد واحد

ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر وزاد عثمان لما كثر الناس أذانا بالزوراء فإذا خرج أذن الثلاثة

قال مالك فإذا قعد الإمام على المنبر فأذن المؤذنون منع من البيع فإن تبايع حينئذ اثنان تلزمهما الجمعة أو تلزم أحدهما فسخ البيع فإن كان لا تجب على واحد منهما الجمعة لم يفسخ

ابن رشد يمنع من البيع من لا تجب وترفع الأسواق وأما في غير الأسواق فجائز للعبيد والنساء والمسافرين وأهل السجون والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم

الجلاب والإجارة كالبيع

ابن عبد الحكم والإقالة حينئذ والشركة والتولية والأخذ بالشفعة تفسخ لأنها كلها بيع ( فإن فاتت فالقيمة حين القبض كالبيع الفاسد )

Page 181