477

Al-Tāj waʾl-iklīl li-mukhtaṣar khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( واحتباء فيها ) روى علي لا بأس أن يحتبي الرجل والإمام يخطب وأن يمد رجليه لأن ذلك معونة له فليفعل من ذلك ما هو أرفق ( وكلام بعدها للصلاة ) ابن العربي في التكلم بين النزولومن المنبر والصلاة روايتان

أبو عمر العمل والفتيا بالمدينة أنه لا بأس بالكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام من المنبر قبل أن يكبر خلافا للعراقيين

( وخروج كمحدث بلا إذن ) من المدونة قال مالك من أحدث يوم الجمعة والإمام يخطب خرج بغير إذن

وأما قوله سبحانه

﴿حتى يستأذنوه﴾

فإنما كان قبل يوم الخندق ( وإقبال على ذكر قل سرا ) من المدونة قال مالك في الرجل يقبل على الذكر والإمام يخطب إن كان شيئا خفيفا سرا في نفسه فلا بأس به وأحب إلي أن ينصت ويستمع ( كتأمين وتعوذ عند السبب كحمد عاطس سرا ) أما التأمين سرا فروي علي إذا قرأ الخطيب

﴿صلوا عليه وسلموا تسليما﴾

فليصل عليه صلى الله عليه وسلم في نفسه

ابن حبيب وإذا دعا أمن الناس وجهروا جهرا ليس بالعالي وسمع أشهب لا يجهر بالتأمين

وقال ابن عبد الحكم لا يحرك به لسانه

الباجي لا خلاف في التأمين عند دعاء الخطيب لأنه كان يستدعي التأمين منهم وإنما الخلاف في السر به والجهر

ابن حبيب ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا لخوف عدو أو قحط أو أمر ينوب فلا بأس يأمر الإمام لهم لذلك ولا بأس أن يؤمنوا على دعائه ولا يلعنوا جدا ولا يكثروا

وأما التعوذ عند السبب سرا فقال ابن عرفة التهليل والاستغفار والدعاء والتعوذ والتصلية لأسبابها جائز

ابن شعبان ويجهر بذلك

وقال ابن حبيب يسر بذلك

Page 176