470

Al-Tāj waʾl-iklīl li-mukhtaṣar khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

انظر قول ابن رشد والإقامة وسيأتي أن مجرد الإقامة لا يوجب الجمعة حتى يكونوا مستوطنين إلا بالتبعية ( وإن بقرية نائية بفرسخ من المنار ) التلقين يجب على من كان خارج المصر المجيء إليها من ثللاثة أميال أو ما قاربها

وفي رواية علي يشترط هذا المقدار من المنار

ابن يونس ولا يراعي هذا في المصر الواحد بل يجب على أهل المصر السعي وإن كانوا على خمسة أميال أو أكثر

( كان أدرك المسافر النداء قبله ) ابن بشير لو أنشأ السفر فحضر أميال فقال الباجي مقتضى المذهب وحوب الجمعة وعليه وفيه نظر لأنه رفض الإقامة وجعل له حكم السفر نية وفعلا انتهى

انظر هذا فهو فرع جواز السفر بعد الفجر وسيأتي أن فيه قولين الجواز والكراهة وبنى هو على أنه مكروه وليس في كلامه تناقض لأن المكروه من قبيل الجائز ( أو صلى الظهر ثم قدم ) قال مالك إذا دخل المسافر وطنه بعد أن صلى الظهر ركعتين فإن قدر على أن يصلي الجمعة مع الإمام صلى وقد انتقضت صلاته

قال ابن القاسم ولو أحدث الإمام فقدمه فصلى بهم لأجزأتهم ( أو بلغ أو زال عذره ) ابن شاس لو زال عذر المريض ونحوه بعد أن صلى الجمعة ظهرا فعليه الجمعة إن أدركها وكذلك الصبي إن بلغ صلى الظهر

Page 168