Al-Tāj waʾl-iklīl li-mukhtaṣar khalīl
التاج والإكليل لمختصر خليل
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية
Publication Year
1398 AH
Publisher Location
بيروت
( واستنابة الناقص ) تقدم قول ابن حبيب أحب إلي إن حضر من هو أعلم منه فليوله ( كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه ) ابن عرفة يستحب وقوف الرجل عن يمين إمامه واثنان خلفه والخنثى خلف الرجل مطلقا والأنثى خلف الخنثى ( وصبي عقل القربة كالبالغ ) ابن حبيب الصغير يثبت كالبالغ وإلا فلغو ( ونساء خلف الجميع ) تقدم نص ابن عرفة الأنثى خلف الخنثى والخنثى خلف الرجل مطلقا ( ورب الدابة أولى بمقدمها ) هذا تمام الفرع الذي أشار إليه بقوله ثم رب منزل ( والأورع والعدل والحر والأب والعم على غيرهم ) أما شرط الورع فقد تقدم نص ابن بشير يفتقر الإمام إلى الورع
وقال ابن عرفة من شرط الإمام عدم فسقه وقد تقدم حكم إمامه الفاسق والعبد
ابن عرفة ويقدم الأب والعم وإن كان أصغر سنا من ابن أخيه قاله مالك
ابن رشد ويلزق على هذا أن يكون العم أحق بالإمامة وإن كان دون ابن أخيه في العلم والفضل ولا كلام أن الأمير وصاحب المنزل أحق بالإمامة وإن كان غيرها أعلى مرتبة منهما في العلم والفضل
هذا إن كان لهما وللأب وللعم الحالة الحسنة
( وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا ) ابن بشير بأن تشاح متساوون لفضلهم لا لرئاسة اقترعوا
وقال شهاب الدين تمهيد الإقراع إذا استوت فيهم أهلية الولاية والأئمة والمؤذنون والتقديم للصف الأول عند الزحام ولغسل الأموات عند تزاحم الأولياء وبين الحاضنات وبين الزوجات في السفر والقسمة والخصوم عند التحاكم
( وكبر المسبوق لسجود )
ابن عرفة يكبر المسبوق لما يدرك من سجود لا لجلوس ( أو ركوع ) من مختصر الطليطلي لوان رجلا جاء إلى المنزل فوجد الإمام راكعا وجب عليه أن يكبر تكبيرتين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فإن كبر واحد ونوى بها الإحرام فصلاته تامة وإن نوى بها الركوع مضى مع الإمام ثم يبتديء الصلاة بإقامة ( بلا تأخير ) ابن رشد لا يؤخر إحرامه من دخل المجسد وإن أدرك ما لم يعتد به
انظر قبل هذا عند قوله وخارجه ركعها وانظر إن خاف أن لا يدركه راكعا استحب له مالك أن يؤخر إحرامه حتى يرفع الإمام رأسه فإن أحرم وركع وشك في إدراك الركعة فقال مالك يقضي ركعة وتمت صلاته
وقال ابن القاسم يسلم مع الإمام ويعيد الصلاة
( لا لجلوس ) تقدم نص ابن عرفة بهذا ( وقام بتكبيران جلس في ثانيته ) ابن يونس كل من أدرك ركعتين قام بتكبير وكل ما سوى ذلك يقوم بغير تكبير ( إلا مدرك التشهد ) هذا مستثنى من مفهوم الشرط
من المدونة قال مالك يقوم مدرك التشهد بتكبير
ابن رشد هذا تناقض قد قال مالك في مدرك تشهد الجمعة يقوم بغير تكبير ويكفيه تكبيره أو لا قال في المدونة فإن قام مدرك التشهد بغير تكبير أجزأه
Page 130