432

Al-Tāj waʾl-iklīl li-mukhtaṣar khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( إلا نفلا خلف فرض ) التلقين للمأموم المتنفل أن يأتم بمفترض

ابن عرفة هذا على جواز النفل بأربع أو سفر انتهى

وانظر إن وجد الإمام في ثالثة الرباعية أو ثانية الثلاثية هل يدخل مكه متنفلا وانظر قبل قوله وعقب شفع قول ابن رشد كما إذا وتر مع الإمام قبل أن يصلي العتمة

( ولا ينتفل منفرد لجماعة كالعكس ) ابن عرفة لا ينتفل فذ لجماعة ولا عكسه ( وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان ) انظر هذين القولين عند قوله إلا كالقاعد بمثله ( ومتابعة في إحرام وسلام ) ابن عرفة يطلب تأخر إحرام التابع وسلامه

وفي الرسالة لا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل وإلا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن

( فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة ) قال ابن القاسم من أحرم من الإمام أجزأه وبعده أصوب

ابن رشد قيل لا يجزيه وهو قول مالك وأصبغ وابن حبيب وهو أظهر لحديث إذا كبر فكبروا إذ الفاء توجب التعقيب

وهذا الخلاف إنما هو إذا ابتدأ بتكبيرة الإحرام معه معا فأتمها معه أو بعده وحكم السلام كحكم الإحرام في ذلك

Page 126