404

Al-Tāj waʾl-iklīl li-mukhtaṣar khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

وقيل إنهما معا صلاتان فريضتان ويدل على هذا قول مالك إنه لا يعيد المغرب في جماعة ولو كانت الثانية نافلة لما جاز له إعادة الصبح والعصر في جماعة

وقال ابن القاسم أيضا لو أعاد في جماعة فصلى ركعة فانتقض وضوؤه أو ذكر أنه على غير وضو أنه لا إعادة عليه

قال ابن القاسم وكذلك قاله مالك

ابن رشد ولو أعادها لاعتقاد صلاتها فذكر أنه صلاها أجزأته

( مأموما ) من المدونة قال مالك لا يؤم معيد فإن فعل أعاد من ائتم به إذ لا يدري أيتهما صلاته إنما ذلك إلى الله

ابن حبيب ولا يعيد الإمام

ابن عرفة وظاهرها أن للمؤمتمين بالمعيد أن يعيدوا جماعة

وقال ابن حبيب بل أفذاذا

ابن يونس إذ قد تكون هذه صلاته فصحت لهم جماعة فلا يعيدونها في جماعة خوفا أن تكون الأولى صلاته وهذه نافلة فاحتاط للوجهين

Page 86