Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
(124) - ب: - دم.
(125) - ب: مقدار.
(126) - ب: - بدل رمضان و...
(127) - ب: - تلك. انتقص بدل انتقض، وهو تصحيف.
(128) - ب: صوما ولا صلاة.
(129) - ب: تركتهما. وهو الأظهر.
(130) - ب: - لا. وهو خطأ.
(131) - ب: + الكفارة.
(132) - ب: - فلا عليها ما لم تطهر.
(133) - ب: لا تعيده؛ وإن جمعت...
(134) - ب: + الله.
(135) - ب: وكذلك.
(136) - ب: معها قيل.
(137) - ب: - وقيل: لا، وإن ضربها ورأت دما وإن قل فلها تركها.
(138) - ب: مستحاضة.
(139) - ب: + الناس.
(140) - ب: دام بها الدم.
(141) - ب: احتشت. وهو أظهر.
(142) - ب: - في.
(143) - أ (هامش): قوله: فيمن ألقت مضغة...إلخ وقيل: ...[كلمتان غير واضحتان] أثر وتعد بإسقاط النطفة أربعة أيام، وبالعلقة تسعة أيام، وبالمضغة أربعة عشر، وبالعظام إن لم تكس لحما أحد [كذا] وعشرين وتام... [لعله: الخلقة] أربعين ... [كلمة غير واضحة] إذا دام بها الدم.
(144) - ب: وقيل: حتى تكون مخلقة
(145) - ب: - في أول رمضان.
(146) - ب: + من رمضان.
(147) - ب: فيه
(148) - ب: صامت.
(149) - ب: - بشرط
(150) - ب: فمد.
(151) - ب: وتغسل.
(152) - ب: - كالحائض.
(153) - ب: ما رأت فيه من الدم الحيض.
(154) - ب: وتستحفظ. أ (هامش): وعبارة الأصل: وتستحيط للصلاة.
(155) - ب: - كذا.
(156) - ب: أو مضى. وفي الهامش: لعله وما ومضى.
(157) - ب: شهر. وهو خطأ.
(158) - ب: العشرين. وهو خطأ.
(159) - ب: تكون.
(160) - ب: - أيضا.
(161) - ب: الأولى.
(162) - ب: يوما.
(163) - ب : فأدام. وهو تحريف.
(164) - ب: مد بها.
(165) - ب: - وتصلي.
(166) - ب: عشر. وهو خطأ.
(167) - ب: - كانت.
(168) - ب: تدعى. وهو خطأ.
(169) - ب: - ثم كذلك.
(170) - ب: - من الدم
(171) - ب: - وقبل الدم.
(172) - ب: رأته.
(43) - ب: ما ظهر من ذكره لا ما بطن.
( 44) - ب: وقيل: لا تنقض حتى تصير القطنة إلى محل الطهارة.
Page 362