473

Al-Taḥrīr fī sharḥ muslim

التحرير في شرح مسلم

Editor

إبراهيم أيت باخة

Publisher

دار أسفار

Edition

الأولى

Publication Year

1442 AH

Publisher Location

الكويت

ومن باب إذا دخل العشر و أراد أن يضحي

[٥٤١] اختلف العلماء في القول بظاهر هذا الخبر(١)؛ فكان سعيد بن المسيب يقول به ويمنع المضحيَ من أخذ أظفاره وشعره أيام عشرِهِ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل(٢)؛ وكان مالك والشافعي يحملان ذلك على الاستحباب(٣).

ومن باب لا فرع ولا عتيرة

[٥٤٢](٤): قال أبو عبيد(٥): الفَرَعُ: أول ما تضعه أمّه، كانوا يذبحونه وفيه ثلاث خصال من الكراهة: إحداهن: أنه لا ينتفع بلحمها، والثانية: إذا ذهب ولدها ارتفع لبنها، والثالثة: أنك تفجعها به فیکون إثما ، أي: دعه حتى یکون ابن مخاض، وهو ابن سنة؛ فينتفع بلحمه، وأما: (العَتِيرَة)؛ فذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، وفي رواية: (اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أي شَهرٍ ما كَانَ)(٦)؛ أطلق الإحسان في أي: وقت كان، (وَبَرُّوا اللهَ)(٧)؛ تقول العرب: فلان يَبَرّ ربه؛ أي: يطيعه ويعبده، ویتقرب إليه.

(١) حديث أم سلمة: أخرجه مسلم: ١٩٧٧، وأبو داود: ٢٧٩١.
(٢) ينظر: الإشراف: ٤١٢/٣، المغني لابن قدامة: ٤٣٦/٩.
(٣) ينظر: البيان والتحصيل: ١٦٦/١٨، الحاوي الكبير: ٧٤/١٥.
(٤) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم ١٩٧٦، والبخاري: ٥٤٧٤.
(٥) غريب الحديث: ٩٤/٣.
(٦) رواه أبو داود: ٢٨٣٠، والنسائي: ٤٢٢٨.
(٧) الحدیث نفسه.

473

Al-Taḥrīr fī sharḥ muslim | Usul