510

Al-Taḥjīl fī takhrīj mā lam yukhraj min al-aḥādīth waʾl-āthār fī irwāʾ al-ghalīl

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

قال المصنف (٢/٤٢٦):
(قوله تعالى: ﴿وَلاَ ...﴾ [البقرة:٢٨٢] . قال ابن عباس ﵄ وقتادة والربيع: المراد به: التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم) انتهى.
لم أره بهذا اللفظ عن ابن عباس، والأظهر أن المصنِّف ساقه بالمعنى فقد أخرج البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٦٠) وابن جرير الطبري في "التفسير": (٣/١٢٧-. ط الحلبي الثانية) من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَلاَ ...﴾ يقول: من احتيج إليه من المسلمين، قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي.
وإسناده منقطع،

1 / 571