قال المصنف (٢/٣٩٩):
(وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين. نص عليه، وقاله ابن عباس) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٨/٤٥٧) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (١١/١٨٠) والفاكهي في "أخبار مكة": (١/٢٣٦) من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعًا؟، فقال: قال ابن عباس ﵄: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا ولكن ليطف سُبْعَيْن، سبعًا لرجليه، وسبعًا ليديه، قلت: ولم يأمره بكفارة؟، قال: لا.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح.
وأخرجه الأزرقي في "تاريخ مكة": (٢/٣٨٧-ط. التجارية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ﵄ بنحوه.
وأخرجه الفاكهي أيضًا: (١/٢٣٦) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم، قال ابن عباس ﵄: تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا.
وإسناده صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١١٧) من طريق جرير