قال المصنف (٢/٣٩٨):
(ويكفر من لم يفعله - يعني نذر المعصية - كفارة يمين. روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب) انتهى.
أما أثر ابن مسعود:
فأخرجه عبد الرزاق: (٨/٤٣٣) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٦٦) من طريق معمر عن زيد بن رُفَيع عن أبي عُبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه ﵁ قال: لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين.
وإسناده لا بأس به، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وإن لم يسمع من أبيه، إلا أن حديثه عنه يحمل على الاتصال، وزيد ضعفه الدارقطني وغيره، ووثقه الإمام أحمد وأبو داود، ويغتفر في قبول الموقوف مالا يغتفر في المرفوع.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (٣/٦٩) من طريق وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس ﵄ قال: النذور أربعة، من نذر نذرًا لم يُسمِّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا فيما يطيق فليوف بنذره.
وإسناده صحيح.
وخالف طلحةُ بن يحيى الأنصاري وكيعًا فيه فرفعه، أخرجه أبو