قال المصنف (٢/٣٦٧):
(وضب، وإباحته قول عمر وابن عباس) انتهى.
أما قول عمر:
فرواه الإمام أحمد في "مسنده": (٣/٥) ومسلم في "صحيحه": (٢/١٥٤٦) وأبو عوانة: (٥/٤٢) والبيهقي: (٩/٣٢٤) والبزار في "المسند": (١/٣٤٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٢٤) وغيرهم من طريق داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إن الله ﷿ لينفع به غير واحد، وأنه طعام عامة الرِّعَاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله ﷺ.
وأخرجه الإمام أحمد: (٣/٣٤٢) ومسلم: (٢/١٥٤٥) والبيهقي: (٩/٣٢٤) والطحاوي: (٤/٢٠٠) وغيرهم من طريق أبي الزبير قال: سألت جابر ﵁ عن الضب، فقال: لا تطعموه وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إن النبي ﷺ لم يحرمه، وإن الله ﷿ ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته.
هذا لفظ مسلم.
وروي معناه عن عمر بن الخطاب ﵁ من أوجه وطرق كثيرة صحيحه.
وأما قول ابن عباس:
فخرجه العلامة الألباني: (٨/١٤٧، ١٤٨) بعد هذا الموضع ضمن حديث خالد بن الوليد ﵁.