قال المصنف (٢/٣٢٨):
(لا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه. لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق ﵁ انتهى.
أخرجه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٤٤) من طريق سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال أبو بكر الصديق ﵁: لو وجدت رجلًا على حد من حدود الله لم أحده أنا ولم أدع له أحدًا حتى يكون معي غيري.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (٢/١٩٨) وابن عدي في "الكامل": (٤/٦٤) من طريق يحيى بن سعيد عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به بنحوه.
وإسناده منقطع، الزهري لم يدرك أبا بكر.
ورواه الزهري عن زييد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال: لو وجدت رجلًا على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري.
ذكره ابن حجر في "الفتح": (١٣/١٧١) وصحح سنده عن ابن شهاب وعزاه لأحمد بلفظ: لو رأيت أحدًا على حد لم أحده حتى يشهد عندي شاهدان بذلك. وقال: فيه انقطاع.