إبراهيم عن علي ﵁ قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. قال: وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد يقول: إلى الثلث.
وإسناده صحيح عن إبراهيم، ولم يسمع من علي وزيد بن ثابت ﵄، وحديثه عن ابن مسعود ﵁ - وإن لم يسمع منه - محمول على الاتصال.
وأخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٥، ٩٦) وابن الجوزي في "التحقيق": (١١/٢٦، ٢٧) ورواه هشام بن عمار في "حديثه": (١١٣) من طرق عن الشعبي أن عليًا ﵁ كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجال فيما قل أو كثر.
وهذا اللفظ لسعيد.
وأخرج ابن أبي شيبة: (٥/٤١٠) من طريق مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.
والشعبي لم يسمع من علي شيئًا، وقد أشار لأثر علي في موضع من "الإرواء": (٧/٣٠٧) وصححه.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (٥٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٦) من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد