446

Al-Taḥjīl fī takhrīj mā lam yukhraj min al-aḥādīth waʾl-āthār fī irwāʾ al-ghalīl

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

قال المصنف (٢/٣٠٤):
(ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس) . وقال (٢/٣٠٥): (فإذا زادت - يعني على الثلث - صارت على النصف. روي هذا عن عمرو (صوابه عمر) وابنه وزيد بن ثابت ﵃ انتهى.
أما أثر عمر بن الخطاب:
فعلقه البخاري في "الصحيح": (٨/٤٠-ط. عامرة) (كتاب الديات /باب القصاص بين الرجال والنساء) .
وأخرجه موصولًا سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/٩٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/٣٠٠) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر ﵁ أن الأصابع سواء والخنصر والإبهام، وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف وأن في عين الدابة ربع ثمنها، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا قربه. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا، ورثته ما دامت في العدة.
هذا لفظ البيهقي، واقتصر ابن أبي شيبة على موضع الشاهد.

1 / 498