428

Al-Taḥjīl fī takhrīj mā lam yukhraj min al-aḥādīth waʾl-āthār fī irwāʾ al-ghalīl

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

قال المصنف (٢/٢٦٩):
(ولا شيء - أي من النفقة والكِسْوة والسكنى - لغير الحامل منهن، البائن والناشز والمتوفى عنها، لمفهوم ما سبق، وأما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة، فقد خالفه علي وابن عباس) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه مسلم في "صحيحه": (٢/١١١٨، ١١١٩) وغيره من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفًا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر ﵁: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة.
وأما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٥) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٨٦ - ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا ﵁ قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا سكنى.
وإسناده ضعيف، إبراهيم بن محمد لا يحتج به، وأبو جعفر لم يسمع من علي.

1 / 477