12al-ṭahāraالطهارةMuḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb - 1206 AHمحمد بن عبد الوهاب - 1206 AHEditorصالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويشPublisherجامعة الإمام محمد بن سعودEditionالأولىPublisher LocationالرياضGenresHanbali JurisprudencePurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Āl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد ١، لحديث عائشة، رواه أبو داود ٢.ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات: إما بحجر ذي شعب، أو ثلاثة أحجار، لأن النبي ﷺ قال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" ٣ رواه مسلم ... ٤ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقٍ، لا الروث، والعظام، لحديث ابن مسعود، رواه مسلم. قال في الاختيارات: ويجزئ بعظم، وروث ٥.قلت: وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود، وأنه لم ينق، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى ٦.قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر ٧. وعنه: لا يجزي إلا الأحجار. وهو مذهب داود.ويجب الاستنجاء بماء، أو الاستجمار بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح.١ أي ثلاثا.٢ أبو داود جم١/ ٣٨.٣ مسلم: الطهارة (٢٦٢)، والترمذي: الطهارة (١٦)، والنسائي: الطهارة (٤١)، وأبو داود: الطهارة (٧)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣١٦)، وأحمد (٥/٤٣٧،٥/٤٣٨،٥/٤٣٩) .٤ النووي على مسلم ٣/ ١٥٢.٥ ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين ...٦ الاختيارات: ٩.٧ المغني والشرح: مجلد ١/ ٩٤ ...1 / 14CopyShareAsk AI