164Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrībالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبMuṣṭafā Dīb al-Bughā مصطفى ديب البغا Publisherدار ابن كثير دمشقEditionالرابعةPublication Year١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مPublisher LocationبيروتGenresShafi'i jurisprudence•RegionsSyriaواثنتان بالرضاع:١ - الأم المرضعة٢ - والأخت من الرضاع (١)وأربع بالمصاهرة:١ - أم الزوجة٢ - والربيبة إذا دخل بالأم٣ - وزوجة الأب٤ - وزوجة الابن (٢).وواحدة من جهة الجمع: وهي١ - أخت الزوجة (٣)ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (٤)ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥)(١) لقوله تعالى: " وَأمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرضَعنكُمْ وَأَخواتكمْ منَ الرَّضاعة ".(٢) ثبتتَ حرمة زوجة الأب بقوله تعالى: " وَلا تنْكحَوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكمْ منَ النسَاء "، وثبتت حرمة غيرها بقوله تعالىَ: " وَأمهَاتُ نسائكَمْ ورَبَائبكُمَْ اللاتي في حُجوركم منْ نِسائكمْ اللاتي دَخلتم بهن فإِن لمْ تَكونُوا دخًلتُمْ: بهن فَلاَ جناحَ عليكُمْ وَحَلائلِ أبنَائكُم الَذينَ من ِأصْلابكم ".[وربائبكم جمع ربيبةَ وهي بنت الزوجة. دخلتم بهن: كناية عن الجماعَ.جناح: حرج. حلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. أصلابكم: أي من النسب، لا من التبني كما كان في الجاهلية].(٣) لقوله تعالى: " وَأنْ تَجمعوا بَينَ الأختين إلا ما قد سلَفَ ".(٤) روى إلبخاري (٤٨٢٠) ومسلم (١٤٠٨) عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (لا يجمع بينَ المرْأة وعمتها، ولاَ بين المرْأة وخالتها).(٥) روى البخاري (٢٥٠٣) ومسلم (٤١٤٤) عن عائشة ﵂: قال رسول الله ﷺ: (إن الرَّضَاعَةَ تحرم ما يحرم ومن الوِلادَة).وفي رواية عند البخاري (٢٥٠٢) ومسلم (١٤٤٧) عن ابن عباس رضي1 / 165CopyShareAsk AI