155Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrībالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبMuṣṭafā Dīb al-Bughā مصطفى ديب البغا Publisherدار ابن كثير دمشقEditionالرابعةPublication Year١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مPublisher LocationبيروتGenresShafi'i jurisprudence•RegionsSyriaوتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب (١) ويسقط ولد الأم مع أربعة الولد وولد الابن والأب والجد (٢)ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن والأبويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم (٣)وأربعة يعصبون أخوتهم١ - الابن٢ - وابن الابن٣ - والأخ من الأب٤ - والأم والأخ من الأب (٤)وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم:١ - الأعمام٢ - وبنو الأعمام٣ - وبنو الأخ٤ - وعصبات المولى المعتق (٥)."فصل" وتجوز الوصية (٦)(١) لأن من أدلى إلى الميت بواسطة حجب بوجودها.(٢) لأن إرثه كلالة، وهي اسم لمن لا أصل له ولا فرع كما علمت، فلا يرث حيث يوجد أصل أو فرع.(٣) لقوله ﷺ: (فَمَا بقيَ فهو لأوْلى رجل ذَكر) أي لأقرب. وانظر حاشية: ١.(٤) لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللهُ في أوْلاَدكُمْ لِلذكَرِ مِثلُ حَظ الأنْثَيَينِ ". والأولاد تشمل الأبناء وأبناء الأبناء.وقوله تعالى: " وَإنْ كَانُو إخوَة رِجَالًا وَنسَاءً فَلِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأْنْثَيَيْن " والإخوة تشمل الأشقاء والإخوة لأب.(٥) لقوله ﷺ: (لأولى رجل ذكر). ولأن ميراث العصبة بالتناصر، والمرأة ليست من أهل النصرة.(٦) والأصل في جوازها: قوله تعالى: " مِنْ بعْد وَصية يُوصي بهَا أو دين " / النساء: ١١/.وأحاديث، منها:1 / 156CopyShareAsk AI